المحقق البحراني
82
الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية
سيّما بناء على ما قدّمه من أنّهم عليهم السّلام يعلَّلون المكروهات بعلل منفّرة للزجر عنها كالمحرمات . وقد عرفت من كلام مشايخنا المتقدّم نقله في صدر المسألة ما هو صريح في ما ذكرناه ونصّ في ما سطرناه ، ولكنه - سلَّمه اللَّه تعالى - أجرى قلمه في هذا المجال على سبيل الاستعجال من غير اعطاء التأمّل حقه في صحة أو إبطال ، فلزمه ما لزمه من الإشكال . ومن الأخبار الآمرة بالاحتياط زيادة على هذا الخبر قولهم عليهم السّلام : " ليس بناكب عن الصراط من عمل بالاحتياط " ( 1 ) . وقولهم عليهم السّلام : " احتط لدينك " ( 2 ) . ولخصوص النكاح قول الصادق عليه السّلام في رواية شعيب الحداد : " هو الفرج ، وأمر الفرج شديد ، ومنه يكون الولد ، ونحن نحتاط ، فلا يتزوّجها " ( 3 ) . وقوله عليه السّلام في رواية العلاء بن سيابة المرويّة في ( الفقيه ) في امرأة وكلت رجلا أن يزوّجها : " إنّ النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه . وهو فرج ، ومنه يكون الولد " ( 4 ) . وقول النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله في حديث مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن آبائه عليهم السّلام : " لا تجامعوا في النكاح على الشبهة ، وقفوا عند الشبهة ، فإنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة " ( 5 ) .
--> ( 1 ) ذكره زين الدين الميسي في إجازته لولده ، انظر بحار الأنوار 105 : 129 ، وذكره الشيخ محمود بن محمد الأهمالي في إجازته للسيد الأمير معين الدين ابن شاه أبي تراب ، انظر بحار الأنوار 105 : 187 ، ولم يورداه على أنه حديث . ( 2 ) الأمالي ( الطوسي ) : 110 / 168 ، وسائل الشيعة 27 : 167 ، أبواب صفات القاضي ، ب 12 ، ح 46 ، وفيهما : فاحتط ، بدل : احتط . ( 3 ) تهذيب الأحكام 7 : 470 / 1885 ، وسائل الشيعة 20 : 258 ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، ب 157 ، ح 1 . ( 4 ) الفقيه 3 : 48 / 168 . ( 5 ) تهذيب الأحكام 7 : 474 / 1904 ، وسائل الشيعة 20 : 258 - 259 ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، ب 157 ، ح 2 ، وفيهما : زياد ، بدل : مسعدة .